ابتداء الوكالة، ولا يمنع استدامتها، وإذا لم يمنع من ذلك، كانت وكالتها ثابتة وان طلقت.
297 - مسألة: إذا وكل انسان غيره في المطالبة بحق له على (زيد) فمات (زيد)، هل للوكيل مطالبة ورثته بالمال أم لا؟
الجواب: إن كان الموكل قال لهذا الوكيل: وكلتك في قبض حقي من (زيد) لم تكن له مطالبه الورثة بذلك، وإن كان قال له: وكلتك في قبض حقي الذي على (زيد) كانت له مطالبة الورثة، لان ذلك من المطالبة بحقه الذي كان على (زيد) الميت.
298 - مسألة: إذا وكله في ابتياع سلعة بمأة، كان ابتياعه صحيحا إذا ابتاعها بالمأة، فما القول إن ابتاعها بأقل أو أكثر من ذلك؟
الجواب: إذا ابتاعها بالمأة، كان ابتياعه صحيحا، لأنه فعل ما أمر به، فان ابتاعها بأكثر، لم يصح، لأنه خالفه على وجه يضربه، وهذا لا يجوز، وان ابتاعها بأقل من ذلك، كان الابتياع صحيحا، لأنه زاده نفعا، ولان الاذن في الابتياع بالمأة، يتضمن الاذن بالابتياع بأقل منها، لأنه أنفع له، وأعود عليه، وان امره بان يبتاعها بمأة ونهاه عن ابتياعها بخمسين، فان ابتاعها بمأة، كان صحيحا، وان ابتاعها بأقل من المأة، وأكثر من الخمسين، كان جائزا، لان الامر في المأة يتضمن الامر فيما دونها، وان ابتاعها بخمسين، لم يصح ذلك، لأنه خالف صريح لفظه، وابتاع ما نهى عن ابتياعه به، وان ابتاعها بأقل من خمسين، لم يصح، لان نهيه عن ابتياع ما بخمسين، يتضمن النهى عن ابتياعها بأقل من خمسين وقد ذكرت صحة ذلك، لأنه دون المأة، وصريح النهى يتناول الخمسين، دون ما هو أقل منها. والذي ذكرناه هو الصحيح.
299 - مسألة: إذا وكل غيره في بيع مملوك بمأة، فباعه بمأة وقميص، ما القول في ذلك؟
الجواب: البيع صحيح، لأنه زاده نفعا، كما أنه لو باعه بمأتين، وقد ذكر ان ذلك لا يصح، لأنه باعه بجنسين مختلفين، والامر له يتضمن بيعه بجنس واحد.