لان التفريط في ذلك من صاحبها، ويجرى ذلك مجرى مباشرته هو لادخال رأسها في القدر في أنه يجب ما ذكرناه، لان التفريط منه. وان لم تكن يده عليها، وكان الباقلائي مفرطا، مثل ان وضع القدر في الطريق، فان القدر يكسر، ولا ضمان على صاحب الشاة في كسره، لان التفريط من جهته.
وان لم يكن واحد منهما مفرطا، مثل أن تكون الشاة سائرة لنفسها في الطريق، وقد ترك الباقلائي القدر في ملكه، ومرت الشاة بالقدر، فأدخلت رأسها فيه، فان القدر ليكسر، والضمان على صاحب الشاة، لأنه كسر لاستصلاح ما له (1).
416 - مسألة: إذا كان للانسان فصيل، فدخل دارا، وبقى فيها حتى كبر، وصار لا يمكن خروجه من باب هذه الدار الا بهدمه، ما الحكم فيه؟
الجواب: إن كان التفريط في ذلك من صاحب الدار مثل ان غصبه، وادخله داره، وبقى فيها حتى صار كبيرا، وجب هدم الباب واخراجه (2)، وكان ضمان الهدم على صاحب الدار، لان التفريط من جهته. وإن كان التفريط من صاحب الفصيل، مثل ان يكون هو ادخله فيها، فضمان هدم الباب عليه، لان التفريط منه، ولان هدم الباب لمصلحة ملكه.
وان لم يكن واحد منهما مفرطا، كان الضمان في هدم الباب على صاحب الفصيل، لان هدمه يكون لمصلحة ملكه.
417 - مسألة: إذا حصل في محبرة (3) انسان دينار لغيره، ولم يمكن اخراجه الا بكسرها، ما الحكم فيه؟
الجواب: جواب هذه المسألة، كالجواب عما تقدمها، في التفريط وغيره سواء.
418 - مسألة: إذا دخل سارق حرزا، فذبح به شاة، قيمتها دينار (4)، .