باب مسائل تتعلق بالضمان:
262 - مسألة: إذا كان عليه دين مؤجل، فضمنه عنه انسان بأمره، ثم مات هذا الضامن في الحال، أو قبل حلول الأجل، فهل يحل المال في تركة الضامن، أو يصير به إلى الاجل؟
الجواب: إذا مات هذا الضامن حل هذا الدين في تركته، وكان لصاحب الحق مطالبة وارثه بذلك، وليس لهذا الوارث الرجوع على المضمون عنه بذلك، حتى يحل الاجل، لان الدين مؤجل عليه، ولا تجوز مطالبته به قبل حلوله.
263 - مسألة: إذا اشترى انسان من غيره أرضا، وضمن البايع للمشتري قيمة ما يحدثه في هذه الأرض من غرس وبناء وقال: بالغا ما بلغ، أو قال: من درهم إلى الف، أو من دينار إلى مأة. هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول وضمان ما لم يجب، وما كان من الضمان كذلك، فهو غير صحيح، وهذا متى شرطه في نفس البيع أو مدة الخيار، بطل البيع. وان شرطه بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع.
264 - مسألة: إذا قال لغيره: تكفل بفلان، فان له خصما بلا ذمة (1)، فتكفل به، فهل تكون الكفالة على المأمور بها، أو على الامر؟
الجواب: الكفالة هاهنا على المأمور بها، لان الامر غير مكره للمأمور، وإذا