فلما ذبحها صارت تساوى درهمين، ثم أخرجها، ما حكمه في القطع وغيره؟
الجواب: إذا أخرجها وهي تساوى درهمين، لم يكن عليه قطع، لان القطع، انما يجب باخراج نصاب، أو قيمة ذلك، وهذا أخرج (1) ما قيمته أقل من النصاب، فلا قطع عليه، واما الباقي ففي ذمته، ولا تقطع أيضا بما يكون في ذمته.
419 - مسألة: إذا غصب فحلا من الضأن، فأنزاه (2) على شاة لنفسه، ما الحكم في الولد، وفي نقص الفحل ان لحقه نقص بذلك، وهل يستحق على ذلك اجرة أم لا؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان الولد لصاحب الشاة، لان الولد يتبع الام، فاما نقص الفحل ان لحقه نقص من الضراب، فضمان ذلك على الغاصب، لأنه حدث بتعديته، فاما الأجرة، فساقطة، لان النبي (ص) نهى عن كسب الفحل (3).
420 - مسألة: إذا غصب شاة، فأنزى عليها فحلا لنفسه، واتت بولد، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك، كان الولد لصاحب الشاة، على ما قلناه قبل هذه المسألة. وإن كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص، لم يكن على مالك الشاة من ذلك شئ، لأنه حدث بتعدي نفسه (4)، وما كان كذلك فلا يصح ان يرجع به على غيره.
421 - مسألة: إذا ادعى انسان دارا في يد غيره، فاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة ولم يعينها، ومات قبل ان يعينها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ادعى ذلك، واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة، ومات قبل ان يعينها، قيل لوارثه: بين أنت الدار، فإذا امتنع ولم يبين، قيل للمدعى:
.