باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
464 - مسألة: إذا قال الانسان لغيره: استأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا، هل تكون هذا الإجارة صحيحة أم لا؟
الجواب: هذه الإجارة غير صحيحة، لأنه ربما خاط قبل مضى النهار، فيبقى بعض المدة بلا عمل، وربما لا يتم ذلك العمل بيوم، ويحتاج إلى مدة أخرى، ولا يصح العمل بلا مدة، وهذا باطل بلا خلاف 465 - مسألة: إذا استأجره على أن يقلع له ضرسا، ثم بدا له في ذلك، هل تصح هذه الإجارة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟
الجواب: الاستيجار في ذلك جائز، لأنه لا مانع منه، فإذا استأجره في قلع ضرسه ثم بدا له، فالقول فيه، إن كان الألم باقيا، فالإجارة باقية، ولا سبيل له إلى فسخها. وينبغي ان يقال له: قد استأجرته على استيفاء منفعة، وأنت متمكن منها، فاما ان تستوفى منه ذلك، والا كانت الأجرة عليك، وإذا مضت مدة لا يمكنه فيها قلع ذلك. وكان الألم قد زال، فإنه قد تعذر استيفاء المنفعة من جهة الله سبحانه، لأنه لو أراد قلع ذلك لم يجز، والشرع يمنع من قلع السن الصحيح، وإذا كان كذلك، فقد انفسخت الإجارة.
466 - مسألة: إذا استأجر انسان غيره في تحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لان العمل يختلف بحسب اختلاف العامل، في