قبل موت المجني عليه، فهل تكون نفسه قصاصا من نفس المجني عليه أم لا؟
الجواب: لا تكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه، بل تكون هدرا، لان السراية حصلت قبل وجوب القصاص عليها، ثم لو قلنا بأنها تكون قصاصا، لكان هذا سلفا في القصاص، والسلف في ذلك لا يجوز.
746 - مسألة: إذا جرح رجل رجلا، ثم إن المجروح قطع من مكان الجرح لحما، ثم سرى إلى نفسه فمات، هل يجب فيه القود أم لا؟
الجواب: لا يجب في ذلك القود ولا يقطع بقطع اللحم من مكان الجرح لان المجروح هلك من عمدين: الواحد منهما مضمون، وهو الأول، والاخر هدر، وهو قطع اللحم، وهذا يجرى مجرى مشاركة الانسان في قتل غيره أو من جرحه غيره وجرح نفسه.
747 - مسألة: إذا قطع رجل يد رجل، وكان في هذه اليد ثلاث أصابع سالمة، واثنان شلاوين، وكانت يد القاطع وأصابعه كلها سالمة من الشلل، هل يجب في ذلك قود أم لا؟
الجواب: لا قود في ذلك على القاطع، لان المعتبر عندنا في القود، بالتكافؤ في الأطراف، وما فيه شلل من ذلك لا يكافئ الصحيح السالم منها، ولو اختار القاطع قطع يده، بدلا من اليد التي قطعها، لم يجز قطعها بها، لان القود إذا لم يجب في الأصل، لم يجز استيفاؤه بالبدل، ألا ترى ان الحر لو قتل عبدا، ثم اختار هذا القاتل ومولاه ان يقتل به، لما جاز قتله به، وليس بعد ما ذكرناه الا ثبوت القصاص في الأصابع السليمة، فان عفا عن القصاص، كان له ان يأخذ عن السليمة ثلاثين من الإبل، ويأخذ من الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين.
748 - مسألة: إذا قطع رجل لرجل آخر يدا كاملة الأصابع، ويد هذا القاطع ينقص إصبعين، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختار المجني عليه العفو واخذ دية اليد بكمالها، كان له ذلك، لأنه انما يأخذ دية يده، ويده كاملة. وان أراد القصاص، كان له ذلك في الموجود، ويأخذ دية المفقود، وهو الإصبعان، وفيهما عشرون من الإبل، الا ان