يفسد حجه، ولا يلزمه ذلك؟
الجواب: هذه المسألة فيها وجهان: أحدهما ان نقول: متى حملنا ذلك على أن عمد الصبي وخطأه سواء، لم يفسد بذلك حجه، ولا تتعلق به كفارة. وان لم نقل بذلك، وقلنا: بأنه عمد، حملناه على عموم الاخبار (١) في من وطأ عامدا، فسد حجه، ولا يلزمه القضاء، لأنه غير مكلف، ووجوب القضاء، لا يتوجه الا إلى المكلف. وهذا الوجه الثاني أقوى من الأول.
١٥٩ - مسألة: إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج، هل يجب عليه شئ أم لا؟
الجواب: إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر، كان حكمه حكم من وطأ قبل الوقوف بعرفات وقد تقدم ذلك، واما وطأه بعد الوقوف بالمشعر، فلا يجب عليه في ذلك شئ غير البدنة، لان كل من قال: بان الوقوف بالمشعر من أركان الحج، قال بما ذكرناه، واجماع الطائفة أيضا عليه.
١٦٠ - مسألة: إذا نحر ما يجب عليه في الحل، وفرق اللحم في الحرم، هل يجزيه ذلك، أو لا يجزيه؟
الجواب: لا يجزيه ذلك، لقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ (2)، وأيضا فطريقة الاحتياط تتناول ما ذكرناه، وأيضا عليه اجماع الطائفة.
161 - مسألة: إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم، وفرق لحمه في الحل، هل يجزيه أم لا؟
الجواب: لا يجزيه ذلك، لأنه إذا نحره في الحرم، وفرق اللحم في الحرم، فلا خلاف في اجزائه، وليس كذلك إذا نحره في الحرم وفرق اللحم في الحل، والاحتياط يتناول ما ذكرناه.
162 - مسألة: المستأجر في الحج، إذا احصر، أو مات قبل الاحرام، هل يستحق اجرة أم لا؟