الصلاة به أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، ولا تستبيح به الصلاة، لأن النية الواجبة عليه ما حصلت، وهي ان ينوى استباحة الصلاة به على ما تقدم ذكره.
28 - مسألة: إذا كان مصلوبا، أو في ارض نجسة، ولا يقدر على تراب طاهر تيمم به، ما حكمه في الصلاة؟
الجواب: حكمه ان يؤخر الصلاة، إلى أن يقدر على ما يتيمم به أو يتطهر ، به، وفى أصحابنا من قال: يصلى، فإذا قدر على ذلك، أعاد الصلاة (1).
والأول أظهر، لان الصلاة أوجبت (2) عليه بشرط كونه متطهرا، فمن لا يقدر على هذا الشرط، فينبغي ان يؤخرها إلى أن يقدر عليه، وان صلى وأعاد الصلاة إذا تمكن من ذلك، كان ذلك جائزا. وكذلك القول في المحبوس والمقيد والمشدود بالرباط.
29 - مسألة: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين، هل يجب عليه تيمم أم لا؟
الجواب: لا يجب ذلك عليه، لان الامر بالتيمم، يتعلق بما قد عدمه هذا المكلف، فقد سقط الفرض عنه، فان مسح ما بقى بعد القطع استحبابا، كان جائزا.
30 - مسألة: إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات، بمائع غير الماء المطهر، هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه، أم لا، الجواب: لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه، ولا يجوز له الصلاة أيضا، وهو كذلك، وقد كان شيخنا المرتضى (ره) يذهب إلى جواز ذلك (3). وهذا غير صحيح، لان اجماع الطائفة على خلافه في ذلك.
31 - مسألة: إذا كان معه ثوبان، فعلم أن أحدهما طاهر والاخر نجس