522 - مسألة: إذا أوصى انسان بحمل (1) امرأة فقال: إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران، وإن كان أنثى فلها دينار، فولدت ولدين: أحدهما ذكر، والاخر أنثى هل يكون لهما ما وصى به أم لا؟
الجواب: إذا وصى بما ذكر في المسألة، فولدت المرأة ذكرا، كان له ديناران، وان أتت بأنثى كان لها دينار، ان أتت بذكر وأنثى، لم يكن لهما شئ من ذلك، لأنه لما قال: إن كان الذي في بطنها كذا أراد كلما في بطنها ذكرا، وكلما في بطنها أنثى، فإذا كان كلما في بطنها ذكرا وأنثى، كان بخلاف ما أراد وشرطه، لأنه لم يكن كلما في بطنها أنثى [أو ذكرا] (2) فوجب فيه ما ذكرناه (3).
523 - مسألة: المسألة بعينها إذا وصى بحمل هذه المرأة فقال: إن كان في بطنها ذكر فله ديناران، وإن كان في بطنها أنثى فلها دينار، فأتت بذكر وأنثى، هل يجب لهما ذلك أم لا؟
الجواب: إذا وصى لها بذلك واتت المرأة بذكر وأنثى، كان لهما كلما وصى به، من الدينارين للذكر والدينار للأنثى، لأنه قال: إن كان في بطنها ذكر، كان له كذا، وإن كان أنثى، فلها كذا، وقد كان ذكر وأنثى، فوجب لهما ذلك، والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة، ان في تلك حيث قال: إن كان الذي في بطنها ذكرا، أراد كلما في بطنها، على ما ذكرناه هناك، وفي هذه المسألة أراد إن كان ذكرا، فله كذا، وأنثى فلها كذا، وقد كان ذلك، فبان ما ذكرناه.
524 - مسألة: إذا أوصى فقال: (لزيد) شطر مالي، ما الذي يجب له؟
الجواب: ان أوصى بذلك، كان للموصى له نصف المال، لان لهذه اللفظة في العرف، معنيين: أحدهما النصف، والاخر الجهة، قال الله تبارك .