117 - مسألة: إذا أكره من لا يحل له وطؤها على الجماع هل تلزمه كفارتها، كما لزمته في وطئه لزوجته أم لا؟
الجواب: هذا المسألة فيها خلاف بين أصحابنا، والأظهر انه تلزمه كفارتها، لان الاحتياط يقتضيها.
118 - مسألة: إذا نذر صوم يوم معين، ووافق ذلك شهر رمضان، هل يجوز صومه بنية النذر أم لا؟
الجواب: لا يصح صومه له نذرا، إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر.
لان صوم شهر رمضان ممن هذا حكمه، لا يصح عن غيره، ولا يصح الا عنه.
119 - مسألة: إذا نذر صوم يوم معين، ووافق ذلك شهر رمضان، وكان مسافرا، فصامه بنية النذر، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح له ذلك، لان صوم شهر رمضان لا يجب عليه، فجاز وقوع صوم هذا اليوم عن غير شهر رمضان، وقد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم الواجب في السفر (1)، وعلى ذلك، لا يصح هذا الصوم جملة، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا.
120 - مسألة: إذا نذر انه ان تمكن عن وطئ من لا يحل له وطؤها، أو قتل من لا يحل له قتله، كان عليه صوم، هل يلزمه هذا الصوم إذا تمكن من ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه هذا الصوم، لأنه قبيح، من حيث إنه نذر في معصيته، والصوم انما يقع صحيحا بان يتقرب به إلى الله تعالى، والقبيح لا يتقرب به إلى الله سبحانه.
121 - مسألة: إذا نذر صوم يوم معين، فوافق ذلك اليوم، يوم عيد، هل يجب عليه القضاء أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، وذهب بعض أصحابنا إلى أن القضاء يجب