باب مسائل تتعلق بالصوم 108 - مسألة: إذا صام الانسان يوم الشك بنية انه من شهر رمضان، هل يجزيه ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجزيه ذلك، لأنه مما نهى عن صومه على هذا الوجه، والنهى يقتضي فساد المنهى عنه.
109 - مسألة: إذا كان محبوسا أو أسيرا، وهو بحيث لا يعلم شهر رمضان من جملة شهور السنة على التعيين، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: يصوم شهرا، فان وافق ذلك شهر رمضان، أجزأه، وإن كان بعد شهر رمضان، كان مجزيا عنه، وإن كان قبله، كانت عليه الإعادة، لان صومه بعده يقع موقع القضاء، وهذا لا يجوز قبله مطلقا.
110 - مسألة: إذا جامع قبل طلوع الفجر، ثم طلع الفجر وهو مخالط، ما حكمه؟
الجواب: يجب عليه التخلص مما هو فيه، ويغتسل ويتمم صومه، ولا شئ عليه، لأنه لم يتعمد ذلك في زمان الصوم.
111 - مسألة: إذ قلد غيره في أن الفجر لم يطلع، وكان قد طلع، ثم تناول ما يفطره، ما حكمه؟
الجواب: يجب عليه القضاء، لأنه مكلف لمراعات ذلك، وكشفه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك.