الجواب: عتق هذا المملوك صحيح، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من أن المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره (1) وهذا المشتري قد تصرف في المبيع بالعتق، فيجب لزوم البيع له، وإذا لزمه، فقد تم عتقه عند تمام البيع.
197 - مسألة: إذا أكره المتبايعان، أو واحد منهما على التفرق بالأبدان، على وجه يتمكنان أو أحدهما من الفسخ والخيار، فلم يفعلا ذلك ولا أحدهما، هل يبطل بذلك خيارهما أم لا؟
الجواب: يبطل خيارهما أو خيار أحدهما، لأنه إذا كان متمكنا من الفسخ والامضاء، فلم يفعل حتى حصل الافتراق، دل ذلك على الامضاء.
198 - مسألة: إذا باع مملوكين، وشرط مدة الخيار (2) في واحد منهما، من غير تعيين، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك، انه إذا لم يتعين من شرط الخيار فيه منهما، وأبهم ذلك، كان البيع فاسدا، لأنه مجهول بغير خلاف، فان عين ذلك في أحدهما، ثبت الخيار فيما عين فيه، وبطل فيما لم يعينه، لان قوله ص: المؤمنون عند شروطهم، (3) يتناول ذلك، لأنه شرط، ومن ادعى بطلان ذلك، فعليه الدليل.
199 - مسألة: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض، هل ينقطع الخيار أم لا؟
الجواب: لا ينقطع الخيار، لان الأصل ثبوته، والقول بانقطاعه، يفتقر إلى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.
200 - مسألة: إذا قال المشتري للبايع: بعني بكذا، فقال البايع: بعتك هذا، هل ينعقد البيع أم لا؟
الجواب: لا ينعقد البيع بذلك، وانما ينعقد بان يقول له المشتري بعد