على الحالين جميعا قاذف، فوجب ذلك عليه على كل حال.
783 - مسألة: إذا وجد في دار انسان قتيل، فادعى صاحب الدار انه قتله، لأجل انه وجده يزنى بزوجته، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت مع صاحب الدار بينة شهدوا له بما ادعاه، لم يكن عليه قود، وان لم تكن عليه بينة بذلك، كان القول قول ولى المقتول، ويقتل القاتل.
784 - مسألة: إذا نقب (2) اثنان موضعا ودخل الواحد منهما فاخذ السرقة ووضعها في نفس النقب، واخذها الخارج، هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟
الجواب: لا قطع على واحد منهما، لان كل واحد منهما، ما اخرج السرقة من كمال الحرز، فهو مثل ان يضعها الداخل في النقب ويجتاز مجتاز من خارج فيأخذها، في أنه لا قطع على واحد منهما.
785 - مسألة: إذا نقب انسان موضعا، ودخل آخر فاخرج نصابا، هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟
الجواب: لا قطع عليهما ولا على أحدهما، لمثل ما قدمناه، من أنه لم يتكامل اخراج ذلك من الحرز.
876 - مسألة: إذا نقب انسان موضعا، وشد النصاب في حبل، وخرج، ثم جره إليه وأخرجه بخشبة معوجة، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع، لأنه هو الذي أخرجه من الحرز وإن كان بآلة، فلا فرق في وجوب القطع عليه، بين ان يخرجه بآلة أو بغير آلة.
787 - مسألة: إذا نقب انسان موضعا، وكان في الموضع ماء جار، فوضع النصاب على الماء، وجرى الماء به، فأخرجه من المكان، ثم خرج هو فاخذه، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع، لأنه بوضعه له على الماء، قد أخرجه بآلة، ولا فرق