ذكرناه.
682 - مسألة: إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة بالدين جارية واستبرأت، هل يجوز لسيده وطؤها أم لا؟
الجواب: إذا كان على العبد دين لم يجز له وطؤها، لحق الغرماء، فان قضى الدين، جاز له ذلك، وان لم يكن على العبد دين، كان له وطؤها، لأنها مملوكة ولم يتعلق بها حق الغير.
683 - مسألة: إذا باع الرجل جارية، ثم بان بها حمل، وادعى انه منه، هل تقبل دعواه، ويلحق به الولد أم لا؟
الجواب: ان صدقه المشتري فيما ادعاه، الحق به الولد، وانفسخ البيع، وان كذبه، وكان قد أقره في وقت البيع بوطأها، وأتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر، لحق الولد به وصارت الجارية أم ولده، وانفسخ البيع، وان أتت به، لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء، لم يلحق الولد به، بل يكون مملوكا له ثم يتأمل حاله، فإن كان المشتري لم يطأها واتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ، لم يلحق به، وان أتت به لستة أشهر أو أكثر من ذلك، كان لاحقا به، فتكون الجارية أم ولده، وإن كان البايع والمشتري وطياها جميعا، من غير أن يستبرء بها واحد منهما، يستخرج واحد منهما بالقرعة، فمن خرج، الحق الولد به، وان كذب المشتري البايع، ولم يكن البايع أقر في وقت البيع بأنه قد وطأها، لم يقبل اقراره، لان الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلم يقبل قوله في اقراره فيما هو ملك لغيره.