باب مسائل تتعلق بالعارية:
370 - مسألة: إذا استعار انسان بهيمة أو سيفا أو ما أشبه ذلك، وضمنه، ثم رده إلى ملك صاحبه، مثل إعادة البهيمة إلى الاصطبل، أو السيف إلى بيته، ولم يسلم ذلك إلى صاحبه ولا إلى وكيله، هل يبرأ من الضمان بإعادة ذلك إلى ملكه كما ذكرناه أم لا؟
الجواب: لا يبرأه ذلك من الضمان، لأن الضمان انعقد بينه وبين صاحب ذلك، فليس يبرأ منه الا بتسليمه إليه أو إلى وكيله، وأيضا فان الأصل شغل الذمة بالعارية، وبرائته من ذلك تفتقر إلى دليل.
371 - مسألة: إذا كان راكبا بهيمة، واختلف هو ومالكها: فقال الراكب لصاحبها: أنت أعرتنيها عارية مضمونة. وقال صاحبها: بل أكريتها منى، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول، قول الراكب مع يمينه، وعلى صاحبها البينة، لأنه يدعى اجرة الركوب، فان حلف راكبها أسقط الدعوى عن نفسه، وان نكل عن اليمين ردت على صاحبها، فان حلف قضى له بالأجرة، لان اليمين مع النكول بمنزلة الاقرار والبينة، وفى الناس من ذهب إلى أن القول، قول صاحبها مع يمينه (1). فإن لم يحلف سقط حقه، ولا ترد على الراكب اليمين.