النصف، فان أجازت البنت الوصية اخذه، وان لم تجزها كان له الثلث، لان الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز الا بان تجيزها الورثة.
518 - مسألة: انسان ترك بنتا وبنت ابن وأربع زوجات، وقال:
أوصيت (لزيد) بمثل نصيب أقل وراثي، ما الذي يجب للموصى له؟
الجواب: للموصى له سهم مما نذكره، هذه المسألة تصح من اثنين وثلاثين، للزوجات الثمن من ذلك: أربعة، لكل واحدة منهن سهم، وللموصى له سهم، لان أقل نصيبه هنا نصيب الزوجة، وهو ربع الثمن: سهم واحد، وبقيت سبعة وعشرون للبنت، ولا شئ لبنت الابن، لأنها محجوبة بولد الصلب.
519 - مسألة: إذا كان له ابن فقال: أوصيت (لزيد) بنصيب ابني، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا لا يصح، لان قوله: نصيب ابني، كأنه قال: ما يستحق ابني، وما يستحقه ابنه لا يصح ان يستحقه غيره.
520 - مسألة: إذا كان لانسان مملوك لا مال له سواه، فاعتقه في مرضه الذي مات فيه، ما حكمه؟
الجواب: الحكم فيه ان الورثة ان أجازت عتقه مضى، وان لم تجزه بطل العتق في ثلثيه وصح في الثلث الباقي، ويكون الولاء في الثلث للمعتق، وينتقل إلى عصبته.
521 - مسألة: إذا أوصى لوارث بثلث ماله، واوصى لأجنبي بثلث آخر من ماله، ثم قال: إن أجازت الورثة ذلك، فهو لكما، وان لم تجزه فنصيب الوارث لهذا الأجنبي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أجازت الورثة، الوصية للوارث والأجنبي، كان ذلك لهما، وان لم تجيزوها، كان للأجنبي الثلث، لأنه قد جعل الثلث له مطلق، وجعل نصيب الأخر ثلثه.