من البيت، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: هذه الصلاة لا تصح، لان المصلى لها على هذا الوجه، يكون مستدبر القبلة، وذلك لا يجوز.
58 - مسألة: إذا انهدمت الكعبة، هل تجوز الصلاة إليها أم لا؟
الجواب: الصلاة إلى ذلك جائزة، لان المكلف متعبد بالصلاة إلى جهتها.
59 - مسألة: إذا كانت جماعة في سفينة، وهم مزدحمون فيها، فكان لواحد منهم موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما، وليس للباقي ذلك، ما حكمهم في الصلاة؟
الجواب: يصلى الواحد في موضعه، ثم يجلس بعد ذلك مجتمعا فيه ثم يصلى بعده آخر، وبعد الأخر آخر، كذلك إلى آخرهم إن كان الوقت متسعا، فإن كان قد تضيق، صلوا جلوسا في مواضعهم، ولا ينظر أحد منهم صلاة الأخر قائما، ثم يصلى. فإن لم يكن فيهم أحد له موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما، صلوا كلهم جلوسا.
60 - مسألة: الجماعة إذا كانوا كلهم عراة، ولواحد منهم ثوب، ما حكمهم في الصلاة؟
الجواب: إذا كان الوقت متسعا، صلى صاحب الثوب فيه، واعارة الأخر فصلى فيه، ودفعه الأخر إلى غيره ليصلى فيه، ثم كذلك إلى آخرهم. فإذا كان الوقت قد تضيق صلوا عراة.
61 - مسألة: إذا كان مع المكلف ثياب كثيرة، يعلم أن فيها واحدا طاهر، والباقي نجس، ولا يعلم الطاهر على التعيين، ما حكمه في الصلاة فيها؟
الجواب: إن كان الوقت متسعا صلى في كل واحد منها الصلاة بعينها، فإن كان متضيقا صلى عريانا، لان ذلك ها هنا فرضه.
62 - مسألة: إذا كان معه ثوبان، يعلم أن أحدهما طاهر، والاخر نجس، ولا يتميز له الطاهر منهما، ما حكمه في الصلاة فيهما؟
الجواب: يصلى في كل واحد منهما الصلاة بعينها، لأنه إذا فعل ذلك