الجواب: يستحق من الأجرة بحساب ما قطع من المسافة، لأنه إذا كان مستأجرا في أفعال الحج، وكان ذلك لا يمكنه الا بقطع المسافة، فهو مستأجر على ذلك، فله من الأجرة بحساب ما ذكرناه.
163 - مسألة: إذا استأجر غيره ليحج عنه متمتعا، فحج عنه قارنا أو مفردا، هل يعتد بذلك للأجير أم لا؟
الجواب: لا يعتد بذلك، وحجة التمتع باقية في ذمته، لأنه إذا حج قارنا أو مفردا، فلم يأت بما استؤجر عليه، وإذا لم يأت به واتى بغيره، لم يعتد له به، ولان الاحتساب والاعتداد له بذلك، يفتقر إلى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.
164 - مسألة: إذا استأجره على أن يحج عنه قارنا أو مفردا، فحج عنه متمتعا، هل يعتد له بذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح، ويعتد له بذلك، لأنه اتى بالنيابة عنه بالأفضل.
165 - مسألة: إذا قال: من يحج عنى فله عشرة، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، فمن حج عنه كانت العشرة له، لان قوله بما ذكرناه، شرط وجزاء محض، ولا يمنع من ذلك مانع، فوجب القول بصحته.
166 - مسألة: إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا، هل يلزمه جزاء أم لا؟
الجواب: يلزمه الجزاء، لان الاحتياط يقتضي ذلك، وعليه أيضا اجماع الطائفة.
167 - مسألة: إذا ذبح صيدا وهو محرم، هل يجوز للمحل اكله أم لا؟
الجواب: لا يجوز أكله لاحد من الناس، وهو بحكم الميتة، لان الاحتياط يتناول ذلك، وعليه أيضا اجماع الطائفة.
168 - مسألة: إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة، واصلها في الحرم، والغصن في الحل، هل عليه الضمان أم لا؟
الجواب: عليه الضمان، لان الاحتياط يقتضي ذلك، وعليه أيضا اجماع الطائفة.