والباقي يرد عليها، فإن كان المخلف بنتي بنتين، كان لهما فرض من تتقربان به، وهو الثلثان.
569 - مسألة: المسألة بعينها، إذا اجتمعت بنت البنت أو بنتي البنتين، وزوج أو زوجة، كيف يكون الحكم فيهم في الميراث؟
الجواب: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنت البنت؟ كان له فرضه الربع إن كان زوجا، والثمن إن كانت زوجة، ولبنت البنت النصف فرض أمها، والباقي يرد عليها دون الزوج والزوجة.
وان اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنتي البنتين، كان للزوج الربع، أو للزوجة الثمن، ولبنتي البنتين الثلثان فرض أمهما، والباقي يرد عليهما، دون الزوج أو الزوجة.
570 - مسألة: إذا مات وخلف أخا لأب وأم، واخا لأب، هل يكون الميراث لهما أو لأحدهما؟
الجواب: الميراث للأخ من الأب والام، دون الأخ للأب، بغير خلاف بيننا.
571 - مسألة: المسألة بعينها، إذا اجتمع معهما أخ لام، أو أكثر منه، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: للأخ من الام السدس، ذكرا كان أو أنثى، والباقي للأخ من الأب والام، لأنه أقوى بسببين، ويسقط الأخ من الأب بغير خلاف أيضا. وإن كان المخلف من الام أكثر من واحد، كان لهم الثلث، والباقي للأخ من الأب والام.
572 - مسألة: إذا مات وخلف جده وجدته من أبيه، أو من امه، أو من أبيه وامه، أو أحدهم مع اخوة وأخوات، هل للأجداد والجدات، أو أحدهم، ان يقاسموا الاخوة أو الأخوات، أو أحدهم أو لا؟
الجواب: الأجداد والجدات إذا اجتمعوا، أو أحدهم مع الاخوة والأخوات، أو أحدهم، قاسموهم المال، وجروا مجرى الاخوة والأخوات في