836 - مسألة: امرأة هلكت وخلفت ابني عم لها وتركة، فاستحق أحدهما من الميراث النصف والربع، واستحق الأخر الربع؟
الجواب: كان أحد ابني عمها زوجها، فأخذ بحق الزوجية النصف، وبقى النصف الآخر، فلما قاسم أخاه عليه، كان له نصفه وهو الربع من الأصل، فصار له بذلك النصف والربع، وللآخر الربع.
837 - مسألة: رجل هلك وخلف زوجته وأخاه لأبيه وامه، فورثته زوجته وأخ لها، ولم يرث اخوه من أبيه وامه من الميراث شيئا على حال؟
الجواب: هذا رجل تزوج امرأة، وزوج ابنه أمها، فولدت الام لابنه ولدا ذكرا، ثم مات ابنه، فورثه، ومات هو بعده، فكانت تركته بين زوجته وأخيها لأنه ابنه ولا يرث اخوه شيئا منه.
838 - مسألة: رجل مات، فورثه سبعة اخوة وأخت لهم، فكان الميراث بينهم، لكل واحد منهم الثمن؟
الجواب: هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه، فولدت منه سبعة بنين، فصار بنوه هؤلاء (1)، اخوة امرأة أبيه، ثم مات الرجل، وبقى أبوه ومات الأب بعده، فورثت امرأته الثمن، وورث بنو أبيه، الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم با السوية، فحصل لهم من المال سبعة أثمان وهو الباقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم من قبل الام.
839 - مسألة: رجل قيد عبده بقيد حديد، وحلف ان لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه، كيف يفعل في ذلك؟
الجواب: ورد الخبر بان الجواب في ذلك، قضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، وورد الخبر في ذلك على وجهين:
أحدهما ان رجلا قيد عبده بقيد حديد، وحلف ان لا ينزعه من رجليه حتى يتصدق بوزنه، وان أحدا لم يحسن الجواب. عن ذلك غيره.
والوجه الأخر: ان رجلين في عهد عمر بن الخطاب، شاهدا عبدا مقيدا،