مشيرا إليهما: (لزيد) على إحداهما، أو عينها ثم قال: لا بل هذه الأخرى، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب: إذا قال ذلك لزمته الجملتان معا، ولم يصح رجوعه، لان إحدى الجملتين لا تدخل في الأخرى، ولا يلزم على ذلك لو قال: له على عشرة لا بل عشرون، لان العشرة داخلة في العشرين إذا لم تكن معينة.
342 - مسألة: إذا قال يوم الخميس: (لزيد) على درهم من ثمن مملوك، وقال يوم الجمعة: له على درهم من ثمن قميص، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب: الذي يلزمه درهمان، لان ثمن المملوك، غير ثمن القميص، وليس يجرى ذلك مجرى قوله إذا اطلق ذلك من غير إضافة إلى السبب، لان ذلك يحتمل التكرار، وهذا لا يحتمل التكرار، وكذلك إذا أضاف لكل واحد من الاقرارين إلى سبب، غير السبب الذي أضاف الأخرى إليه.
343 - مسألة: إذا قال: (لزيد) على درهم لا بل درهم، ما الذي يلزمه؟
الجواب: الذي يلزمه درهم واحد، لأنه أمسك ليستدرك، ثم تذكر انه ليس عليه الا ذلك.
344 - مسألة: إذا قال: له على عشرة لا بل تسعة، ما الذي يلزمه؟
الجواب: الذي يلزمه عشرة، لأنه نفى درهما من العشرة، على غير وجه الاستثناء، ولم يقبل منه ذلك، ولا يجرى هذا مجرى قوله لو قال: له على عشرة الا درهما، في أنه يقبل منه، لان للتسعة عبارتين: إحداهما بلفظ التسعة والاخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد، فبأيهما اتى فقد اتى بعبارة التسعة، وليس كذلك قوله: على عشرة لا بل تسعة، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه، يوضح ما ذكرناه، انه لو قال: على دينار الا درهم، صح ذلك واستثنى قدر الدرهم، ولو قال: له على دينار لا بل درهم، لزمه الدرهم والدينار جميعا.
344 - مسألة: إذا قال: (لزيد) على من الدرهم إلى العشرة، ما الذي