كان مؤديا لها بيقين. وقد تقدم ذكر هذه المسألة.
63 - مسألة: إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة، هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: يجوز له ذلك، لأنه مما لا تتم الصلاة به منفردا. ولان اجماع الطائفة عليه.
64 - مسألة: إذا كانت معه قارورة مشدودة الرأس برصاص أو غيره، وفيها نجاسة، ثم صلى وهي في كمه، أو في جيبه، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: لا تصح صلاته، لأنه يكون حاملا للنجاسة وهو في الصلاة، وذلك لا يجوز، ولا يلزم ذلك على القلنسوة والتكة إذا كانت فيهما نجاسة، لأنا انما أجزنا الصلاة في ذلك، لأنه الظاهر من الطائفة.
65 - مسألة: إذا كانت له عمامة، على طرفها الواحد نجاسة، فجعل الطرف الآخر على رأسه، وألقى الطرف الآخر وباقيها على الأرض وصلى، هل تصح صلاته كذلك أم لا؟
الجواب: صلاته كذلك صحيحة، لأنه ليس بحامل لما فيه نجاسة.
66 - مسألة: إذا سلم المكلف في الصلاة بعد الركعتين الأولتين ناسيا، ثم تكلم متعمدا، وذكر انه صلى ركعتين، هل يبنى على ما تقدم من الركعتين، أو يعيد الصلاة؟
الجواب: يبنى على ما تقدم من صلاته. وفي أصحابنا من قال (2):
يعيدها. والبناء على ما قدمناه هو الصحيح، لان الاحتياط يقتضيه.
67 - مسألة: إذا قطع الانسان اذن غيره، فالصقها المجني عليه بالدم فالتصقت في الحال، هل تصح صلاته، وهي كذلك أم لا؟
الجواب: لا تصح صلاته، لأنه يكون قد صلى وعليه نجاسة، لان القطعة