372 - مسألة: إذا استعار انسان من غيره شيئا، فآجره أو اعاره لاخر، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا تصح إجارة العارية ولا اعارتها، فاما الإجارة، فان المستعير لا يملك منافعها بعقد الإجارة، واما اعارتها فلانه انما اذن له صاحبها في الانتفاع بها، على وجه مخصوص، فليس له غير ذلك.
373 - مسألة: إذا كانت لانسان جارية، هل يصح له ان يعيرها للاستمتاع بها أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لان البضع لا يستباح بالاستعارة وانما يستباح بعقد أو ملك، فان قيل: فعندكم انه يجوز بلفظة الإباحة، قلنا: هذا وإن كان عندنا كذلك، فالمراد به العقد، ومتى عرى من العقد لم يصح.
374 - مسألة: إذا كانت في يده مزارعة ارض لغيره، واختلفا: فقال صاحب الأرض: أكريتكها، وقال الزارع بل أعرتنيها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول، قول الزارع مع يمينه، وعلى صاحب الأرض البينة، لأنه يدعى الكرى.
375 - مسألة: إذا كان انسان، راكب بهيمة لغيره، واختلف هو ومالكها، فقال المالك: غصبتنيها، وقال الراكب: أعرتنيها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه، ان القول، قول الراكب مع يمينه، لان الأصل براءة الذمة، وعلى المالك البينة على ما ادعاه من الغصب، لان دعواه لذلك (1)، تتضمن دعوى الضمان للبهيمة، ولزوم الأجرة لراكبها بركوبه لها.