التي الصقها هي بعد الإبانة ميتة، والميتة نجسة، فتجب ازالتها ثم يصلي.
68 - مسالة: اي الأوقات أفضل للصلاة؟
الجواب: أفضل الأوقات للصلاة أولها لقوله (ص) لام فروة: أفضل الأعمال عند الله تعالى الصلاة في أول وقتها (1). ولقوله (ع) أيضا لابن مسعود وقد سأله عن أفضل الأعمال، فقال (ع): الصلاة في أول وقتها (2) ولان اجماع الطائفة على ذلك.
69 - مسألة: وهل تنعقد صلاة بغير (الله أكبر) من ألفاظ التكبير أم لا؟
الجواب: لا تنعقد الا بلفظ (الله أكبر) دون غيره من ألفاظ التكبير، لان الصلاة قد ثبتت في ذمة المكلف، وإذا عقدها بالذي ذكرناه، فقد تيقن براءة ذمته مما لزمها من ذلك. وليس كذلك إذا عقدها بغير ما ذكرناه، ولان اجماع الطائفة عليه أيضا. وأيضا قوله (ص) لرفاعة بن مالك: لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة، ويقول: (الله أكبر) (3) وهذا نص فيما ذكرناه.
70 - مسألة: إذا سجد على كور العمامة (4)، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: لا تصح صلاته إذا سجد على ذلك، لأنها لا تصح الا بسجوده على سبعة أعظم، وهي: الكفان، والركبتان، وابهاما الرجلين، والجبهة. وانما قلنا ذلك، لما رواه ابن عباس (ض) من قوله: أمر رسول الله (ص) ان يسجد على سبعة أعظم: اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة (5). ومن سجد على كور العمامة، فلم يسجد على الجبهة. ولان اجماع الطائفة أيضا على ما ذكرناه.