الجواب: لا يجوز ذلك بغير خلاف.
231 - مسألة: هل يجوز السلف في الجوهر مثل: اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق وما يجرى مجرى ذلك، أم لا يجوز؟
الجواب: لا يجوز السلف في ذلك؟ لأنه ممن يتباين تباينا شديدا في صغر وكبر وصفاء وتدوير وغير ذلك، ولا ينضبط بصفة، وما كان كذلك فلا يجوز السلف فيه.
232 - مسألة: هل يجوز السلف في النبل المعمول (1) أم لا؟
الجواب: لا يجوز السلف في ذلك، لأنه من الآلات المجموعة من خشب وحديد وريش وما يلف عليه أيضا، ولا يمكن ضبط ذلك بصفة، وما كان كذلك، فلا يجوز السلف فيه.
233 - مسألة: هل يجوز السلف في قصب السكر، خرما (2) أو عددا، أو لا يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز السلف فيه على هذا الوجه، لأنه يتباين في كبره وصغره، ولا ينضبط بصفة، ولا يجوز السلف فيه الا وزنا.
234 - مسألة: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن، أو قدر المبيع، أو في الاجل، أو في مقداره، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك؟ ان القول في جميعه الا الثمن؟ قول البايع مع يمينه، وفي الثمن، قول المشتري مع يمينه، ان لم تحضر لهما بينة، لان البايع مدع على المشتري في ذلك، والمشتري مدعى عليه في الثمن، فان اتفقا على الاجل وقدره واختلفا في انقضائه: فقال المشتري: قد انقضى الاجل، ووجب لي ما أسلفت فيه، وقال البايع: لم ينقض ذلك، ولا وجب لك ما ذكرته، كان القول، قول البايع مع يمينه ان لم يحضر بينة، لان الأصل بقاء الاجل، وعلى من يدعى انقضائه البينة.