واحد، لأنه يكون معناه له درهم في عشرة دراهم لي، ويجرى ذلك مجرى ما قدمناه في القول له قميص في منديل.
353 - مسألة: إذا قال: له عندي درهم ودرهمان، كم يجب عليه؟
الجواب: تجب عليه ثلاثة دراهم، لان الدرهمين معطوفان على الدرهم، فإذا كان قد عطف الدرهمين على الدرهم، وكان من حق المعطوف، ان يكون غير معطوف عليه، لزمه ما ذكرناه.
354 - مسألة: إذا ادعى على صبي البلوغ، وأنكر الصبى ذلك ما حكمه؟
الجواب: على المدعى لبلوغ الصبى، البينة بما ادعاه، فإن لم تكن له بينة، لم يلزم الصبى يمين، وكان القول في ذلك، قوله، لان الزامه اليمين يؤدى إلى نفيها واسقاطها عنه، لأنه إذا حلف انه صبي، وحكم له بالصبي، بطلت يمينه، لان يمين الصبى غير صحيحة، وكلما أدي اثباته إلى نفى لم يكن لاثباته معنى يعول عليه.
355 - مسألة: إذا أقر انسان لمملوك غيره بمال، هل يصح ذلك الاقرار أم لا؟ وان صح فهل يكون اقرار للمملوك أو لسيده؟
الجواب: هذا الاقرار صحيح، وهو اقرار لسيد المملوك، لان المملوك لا يصح ان يكون له مال بالاكتساب أو غيره، فإذا ثبت ذلك، كان لسيده.
356 - مسألة: إذا هلك انسان وخلف ابنا، فاقر هذا الابن بأخ له من أبيه، ثم اقرا جميعا بثالث، ثم إن الثالث أنكر نسب الثاني، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اقرا جميعا بثالث ثبت نسب الثالث، وإذا أنكر الثالث الثاني، لم يثبت نسبه، لأنه لم يشهد له اثنان بذلك، والثالث قد شهد له اثنان، فيصح بذلك نسبه، ولم يصح للثاني، والمال الموروث يكون بين الأول والثالث، ويأخذ الثاني من الأول الذي أورثه (1)، ثلث ما بقى في يده، لأنه مقر به وبغيره.