213 - مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فقال المشتري: بعني هذين العبدين بمأة، وقال البايع: بل هذا العبد بمأة. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان القول في ذلك، قول البايع مع يمينه، لقولهم (ع): إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البايع (1).
214 - مسألة: إذا ابتاع عبدا، وعلم بعد ذلك أنه مأذون له في التجارة، وعليه دين، هل يكون له خيار في رده أم لا؟
الجواب: ليس له خيار في ذلك، لان دين التجارة، يكون في ذمته، ولا يتعلق برقبته ولا يباع فيه، وانما يطالب به إذا أعتق، وملك مالا، وإذا كان كذلك، لم تلحق المشتري منه مضرة، وإذا لم يلحقه ذلك، لم يكن فيه له خيار.
215 - مسألة: إذا اشترى انسان من آخر، مملوكين، ووجد بهما عيبا، غير أن أحدهما مات، هل يجوز له الرد أو الأرش، وما الحكم في ذلك؟
الجواب: لا يجوز له رد الباقي، فاما الأرش فإنه يستحق ذلك، لان رد جميع ذلك لا يمكنه.
216 - مسألة: إذا باع من غيره شيئا، وقبض ثمنه، ثم ادعى على المشتري فيما قبضه منه زيفا (2)، وأنكر المشتري ذلك، ما حكمه؟
الجواب: إذا ادعى البايع ذلك، كان القول، قول المشتري مع يمينه، وكانت على المدعى (3) البينة، لأنه يدعى عليه انه قبضه منه زيفا، فعليه البينة في ذلك، الأصل انه قبضه جيادا.
217 - مسألة: إذا اشترى انسان مملوكا، وقطع عنده طرف من أطرافه، ثم وجد به عيبا قديما، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: يجب لهذا المشتري الأرش، فاما رده فلا يصح، لان حكم الرد هاهنا يسقط بالاجماع.