باب مسائل تتعلق بالحدود:
780 - مسألة: إذا وطأ الرجل امرأة، وحضر أربعة من الشهود، فشهد منهم اثنان بان الرجل أكرهها، وشهد اثنان بأنها طاوعته، هل يجب عليهما، أو على أحدهما حد أم لا؟
الجواب: ليس على المرأة حد، لان الشهادة بالزنا في حقها لم تكمل. واما الرجل فعليه الحد، لان الشهادة في حقه بالزنا قد كملت، لأنه في الحالين جميعا زان.
781 - مسألة: إذا حضر أربعة شهود، فشهدوا بالزنا، ثم ماتوا، أو غابوا قبل ان يحكم الحاكم في ذلك، هل يجوز له الحكم بشهادتهم ويقيم الحد أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، [إذا كان الزاني محصنا،] (1) لان البينة هي التي يجب ان تبتدئ برجمه، فإن كان ما يوجب الحد، جاز له الحكم بشهادتهم وإقامة الحد على المشهود عليه.
782 - مسألة: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا ورجع منهم واحد، هل عليهم أو على واحد منهم الحد أم لا؟
الجواب: ليس على الثلاثة الحد، وقد ذكر ان عليهم الحد، والأول أقوى. فاما الراجع (2) فعليه الحد، لأنه إما أن يقول: تعمدت أو أخطأت، وهو