الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان القول، قول الوكيل مع يمنيه إذا كان وكيلا بغير جعل، لأنه أمين، وقد تلف ظاهرا وباطنا، وتتعذر عليه إقامة البينة على ذلك.
288 - مسألة: إذا ادعى الوكيل رد المال الذي تسلمه من الموكل، وأنكر الموكل ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا ادعى الوكيل ذلك، وكان وكيلا بغير جعل، كان القول، قوله مع يمينه، لأنه تسلم المال لمنفعة غيره لا لمنفعة نفسه، وجرى في ذلك مجرى من يدعى رد الوديعة على صاحبها، وإن كان هذا الوكيل وكيلا بجعل، كان القول قول الموكل، لان الوكيل قبض المال للانتفاع بالجعل، ويجرى هذا مجرى المرتهن إذا ادعى رد الرهن على صاحبه، وقد ذكر في ذلك، ان القول، قول الوكيل، والذي ذكرناه أقوى.
289 - مسألة: إذا ادعى الحاكم أو أمينه تلف الأمانة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: ان القول، قولهما مع يمينهما، لان ذلك قد يتلف ظاهرا وباطنا وتتعذر عليهما إقامة البينة عليه.
290 - مسألة: إذا ادعى الحاكم أو أمينه رد الأمانة إلى اليتيم بعد بلوغه، وأنكر اليتيم ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم فيه ان القول، قول اليتيم مع يمينه، وعليهما البينة، لأنهما ادعيا أداء الأمانة إلى من لم يأتمنهما فيها، ويجرى هذا مجرى من يدعى رد الوديعة على ورثة المودع، ومن يدعى رد ثوب طارت به الريح إلى داره، إلى صاحبه، فإنه لا يقبل قولهم في ذلك، لانهم يدعون رد أمانة، لم يأتمنهم صاحبها عليها.
291 - مسألة: إذا كان للانسان على آخر مال، وطالبه بتسليمه إليه، فقال: لا أسلمه إليك الا بان تشهد على نفسك بالتسليم، هل يجب ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كان الذي عليه المال ممن يقبل قوله في التلف والرد مثل