320 - مسألة: إذا أقر فقال: له على مأة وخمسون درهما، هل يكون عليه مأة وخمسون درهما؟ أو يكون عليه خمسون درهما، ويرجع في تفسير المأة إليه؟
الجواب: إذا أقر كذلك، لزمه مأة وخمسون درهما، لأنه قد ميز العددين معا بقوله: (درهما)، فقول من يقول: (درهما)، يكون تفسيرا لخمسين دون المأة وان المأة مبهمة، ليس بصحيح، لأنا لو قلنا بان ذلك يكون تفسيرا للثاني الذي هو الخمسون، لبقى الأول بلا تفسير، وذلك لا يجوز، ولا يجري ذلك مجرى قوله:
له على الف ودرهم، لأنه قوله: (ودرهم)، معه حرف عطف وهو (الواو) ولا يجوز ان يكون تفسيرا للألف، لان المفسر لا يكون هكذا.
321 - مسألة: إذا أقر وقال: له على الف ودرهمان، هل يلزمه الكل من الدراهم أو لا؟
الجواب: إذا قال ذلك لم يلزمه من الدراهم غير درهمين، ويرجع في تفسير الألف إليه، وجرى ذلك مجرى ما قدمناه من قوله: الف ودرهم، لأنه يفيد مع حرف العطف زيادة في العدد، ولا يقبل التفسير.
322 - مسألة: إذا قال: له على درهم وألف، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: إذا قال ذلك، وجب عليه درهم وألف، ويرجع في تفسيره لألف، إليه، على ما قدمناه، كما لو قال: له على الف ودرهم، لا فرق بين ان يقدم المعلوم على المجهول، أو يقدم المجهول على المعلوم.
323 - مسألة: إذا قال: له على درهم ودرهم الا درهما، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب: الذي يلزمه من ذلك، درهم واحد، لان الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض بالواو، فإنه يرجع إلى الجميع، وإذا رجع إلى الجميع الذي هو درهم ودرهم خرج بالاستثناء درهم، فكان مقرا بدرهم، ومن لا يقول بالذي ذكرناه، يوجب عليه درهمين.
324 - مسألة: إذا قال: له على مأة الا درهمان، أو قال: له على مأة الا درهمين، هل يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا ثمانية وتسعون درهما أم لا؟