الجواب: هذه الصلاة غير صحيحة، لأنها تصرف في الملك الذي يعلم أن صاحبه يكره تصرف غيره فيه، ولا يختاره. (1) والصلاة تصرف فيه بغير شبهة.
ولا يلزمنا على هذا فساد الصلاة في أراضي القرى والبساتين وما أشبه ذلك، لان العادة جارية بان مالك ذلك لا يكره من أحد الصلاة فيه. فان قيل: فلو نهاه عن الصلاة في موضع معين، أو في الجميع، ما يكون حكمه؟
قلنا: إذا كان الامر على ذلك، فالأصل يقتضي انه ان صلى بعد نهيه، ولم يكن الوقت يضيق عليه، لم تصح صلاته، الا انه يبعد ان ينهى مالك الحقوق أو أراضي الضيعة غيره عن ذلك.
54 - مسألة: إذا كان محبوسا في مكان مغصوب، ولا يمكنه الخروج منه، هل تجوز صلاته فيه أم لا؟
الجواب: صلاته فيه جائزة، لأنه مضطر إلى ذلك بفقد التمكن من الخروج منه 55 - مسألة: إذا نهاه المالك عن المقام في ملكه، وتشاغل بالخروج في طريقه وصلى، هل تصح هذه الصلاة أم لا؟
الجواب: هذه الصلاة لا تصح إذا كان الوقت متسعا، فإن كان قد تضيق كانت جائزة، لأنه انما قدم فرض الله تعالى على فرضه، مع تشاغله بالخروج، لأنه مضطر إلى ذلك مع تضيق الوقت، ومع اتساعه فهو غير مضطر، فلا تصح صلاته، ويجب عليه تقديم الخروج ثم يصلى بعده.
56 - مسألة: إذا اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة، هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا اضطر إلى الصلاة، كانت صلاته صحيحة، بان يصلى مستلقيا على ظهره، ليكون مستقبلا للبيت المعمور الذي في السماء (2).
57 - مسألة: إذا صلى واقفا على طرف الحائط بحيث لا يبقى مقابله جزء