باب مسائل تتعلق بالغصب:
389 - مسألة: إذا جنى انسان على حمار القاضي، جناية لا تسرى إلى نفسه، هل يستوي هو وحمار الحطاب أو الزبال، أو ما جرى مجرى ذلك، في أرش العيب أم لا؟
الجواب: الحماران في ذلك سواء، وليس لحمار القاضي في ذلك مزية على حمار غيره، لان الأصل براءة الذمة، والقدر الذي ذكرناه متفق على لزومه، وعلى من يدعى الزيادة على ذلك، الدليل.
390 - مسألة: إذا غصب انسان جارية لغيره، فزادت في يده، بصنعة أو سمن أو تعلم قرآن، وازداد بذلك ثمنها، ثم ذهب ذلك في يده، مثل أن تكون نسيت الصنعة أو القرآن، أو هزلت بعد السمن حتى عادت على ما كانت عليه وقت الغصب هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: على الغاصب ضمان هذه الزيادة، لأنها حدثت في يده مضمونة، وإذا زالت وهي في يده، كان عليه الضمان.
391 - مسألة: إذا غصب جارية حاملا فأسقطت، أو حايلا فحملت عنده، ونقص ذلك من ثمنها، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: عليه ضمان ما نقص، لان ذلك حدث عنده مضمونا، كما قلناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة سواء.
392 - مسألة: إذا غصب جارية تساوى مأة، وسمنت فصارت تساوى