على عمومها ١٢٨ - مسألة: إذا كان ممن تتعين عليه إقامة الشهادة، وخرج من المسجد ليقيمها، هل يبطل بذلك اعتكافه أم لا؟
الجواب: لا يبطل اعتكافه بذلك، لان الأصل جوازه، ولا دليل يفضى إلى العلم بالمنع منه فيقال به، وأيضا قوله سبحانه: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (1) ولم يتضمن تفصيلا للمعتكف من غيره.
129 - مسألة: إذا كان معتكفا ثم ارتد، هل يبطل اعتكافه أم لا؟
الجواب: إذا كان اسلامه عن كفر أصلي ثم ارتد، فقد صار بالارتداد كافرا، وحكم بنجاسته، ولا يجوز له المقام في المسجد، ولا تصح العبادة منه، وذلك مناف للاعتكاف. وإن كان اسلامه أصليا ثم ارتد، فهذا يقتل على كل حال، ولا يصح اعتكافه، مع كونه أيضا محكوما بنجاسته، لأجل كفره. على أنه ينبغي على أصولنا - في أن الكفر لا يتعقب الايمان - ان نحكم بان اسلامه المتقدم على الارتداد، لم يكن صحيحا، وإذا لم يكن صحيحا لم يصح اعتكافه على كل حال.
130 - مسألة: إذا سكر وهو معتكف، هل يبطل اعتكافه أم لا؟
الجواب: يبطل اعتكافه، لان الاعتكاف هو اللبث المتطاول لعبادة مخصوصة، فإذا سكر، فقد فسق، وخرج بسكره عن كونه لابثا معتكفا في المدة المذكورة للعبادة ومستمرا عليها، وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفا.