نهضته وبطشه، وبلادته، وتقصيره فإذا قدر المدة من غير أن تكون المدة معينة، كان في ذلك تفاوت شديدة ولم يصح ذلك كما ذكرناه.
467 - مسألة: إذا غصب الانسان الدابة المستأجرة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الغاصب لها هو المكترى، وهي في يد المكرى، كان المكترى، كالقابض للمعقود عليه، وإن كان الغاصب لها، هو المكرى، وهي في يد المكترى فامسكها حتى انقضت المدة، كان كالمتلف للمعقود عليه، وانفسخ العقد، وإن كان الغاصب لها غيرهما، كان المكترى بالخيار بين فسخ العقد، والرجوع على المكري، وبين ان لا يفسخه، ويرجع على الغاصب بأجرة المثل. وقد ذكر في ذلك وجه آخر (1)، وهو ان العقد ينفسخ ويرجع على المكرى بالمسمى، والأول أقوى.
468 - مسألة: إذا استأجر مملوكا، فابق، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ابق هذا المملوك، ثبت الخيار، ولم يبطل العقد، لأنه يرجع برجوعه، فان فسخ العقد، كان ذلك له، وان لم يفسخه وعاد المملوك قبل انقضاء المدة، ينفسخ العقد فيما مضى من وقت الاباق، ولم ينفسخ فيما بقى، وإن كانت المدة قد انقضت قبل رجوع المملوك، فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع من وقت اباقه إلى وقت انقضائها.
469 - مسألة: إذا استأجر جملا لحمل محمل، ثم اختلف هو والمكري:
فقال له صاحب الجمل: وسع قيد المحمل المقدم، وضيق قيده المؤخر، حتى ينحط مقدمه، ويرتفع مؤخره، لأنه أخف على جملي. وقال الراكب: بل وسع أنت قيده المؤخر، وضيق قيده المقدم فان ذلك أسهل لي، واخف على نفسي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، لم يلتفت إلى قول واحد منهما، وجعل القيد ان متساويين، فلا يكون المحمل مكبوبا، ولا مستلقيا إلى الخلف، .