شرط للعامل أتساع الربح، وشرط لنفسه تسعين، لان أقل ما له ثلث وثلثا ما بقى من غير كسر، تسعة، فيكون للعامل الثلث منها، وهو ثلاثة، وتبقى ستة، له أيضا ثلثاها: أربعة، فتصير سبعة ويبقى تسعان لصاحب المال.
450 - مسألة: إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف، فقال العامل: ربحت ألفا، ثم ادعى بعد هذا انه غلط، أو خسر، أو تلف المال، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا اعترف بالربح، لزمه ما أقر به من ذلك، ولم يقبل رجوعه، لأنه إذا اعترف بربح، فقد اعترف بخمس مأة للغير، وحق الآدمي إذا ثبت بالاقرار، فلا يسقط بالرجوع، كسائر الاقرارات، فاما قوله: خسرت أو تلف المال، فإنه إذا ادعى ذلك، كان القول قوله مع يمينه بالرجوع، لأنه بادعائه ذلك لم يكذب نفسه، ولا يرجع في اقرار أقر به، وانما أخبر بتلف الأمانة في يده، وكان القول قوله، كما قدمناه.
451 - مسألة: إذا ابتاع العامل - مسلما كان أو ذميا - بالقراض خمرا أو خنزيرا، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح هذا الابتياع من العامل، مسلما كان أو ذميا، لأنه ابتاع بالمال ما ليس بمال، كما لو ابتاع الدم أو الميتة، أو غير ذلك من المحرمات.
452 - مسألة: المسألة المتقدمة بعينها، إذا كان الابتياع المذكور باطلا، وانقد العامل الثمن، هل يكون عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: إذا انقد العامل ثمن ذلك، كان ضامنا له، لان ابتياعه باطل، فلا يجوز له دفع الثمن بغير حق، وإذا فعل ذلك، كان متعديا ولزمه الضمان، كما قدمناه.
453 - مسألة: إذا دفع إليه ألفا للقراض، وقال له: الربح في هذا المال بيننا، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ لان قوله: الربح بيننا، مجهول.
الجواب: هذا صحيح، ولا يكون ذلك مجهولا، لأنه إذا قال له: الربح بيننا، فقد تساويا في إضافة الربح إليهما، وذلك يفيد انه نصفان، لكل واحد منهما