عليه، وكان يقول: إن علق النذر بيوم العيد فقط فلا قضاء عليه، وان علقه بغير ذلك، ووافق يوم العيد، كان عليه القضاء (1).
وعندي انه لا فرق بين الموضعين، لان يوم العيد عندنا جميعا، ليس بزمان يصح انعقاد النذر عليه، وإذا كان كذلك، فلو كان القضاء يجب عن افطاره لهذا اليوم، لكان مما يصح صومه، وقد علمنا خلافه، وأيضا فان القضاء يتبع وجوبه في وجوب المقضي، فإذا كان كذلك، وكان يوم العيد لا يصح صومه، لم يجب القضاء عنه. فان قيل: فالحائض والمسافر يجب عليهما قضاء اليوم الذي تحيض فيه الحائض، ويسافر فيه المسافر، وإن كان لا يصح صومه. قلنا: الفرق بين الامرين، ان اليوم الذي ذكرته كان يصح صومه: بان لا تكون الحائض حاضت فيه، وكذلك المسافر، وليس كذلك يوم العيد، لأنه لا يصح صومه على كل حال، فافترق الأمران.
122 - مسألة: إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان ذكره من سفره، فقدم هذا الانسان ليلا، هل يجب عليه هذا الصوم أم لا؟
الجواب: لا يلزمه ذلك، لأنه شرط صوم يوم، وإذا قدم ليلا، فالشرط لم يحصل، وإذا لم يحصل شرطه، لم يلزمه الصوم.
123 - مسألة: إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان عينه من سفره، فقدم في بعض نهار ذلك اليوم، هل يجب عليه الصوم أم لا؟
الجواب: إن كان قدوم الانسان حصل قبل الزوال، ولم يكن الناذر تناول ما يفطر، كان عليه الصوم، وإن كان قدم بعد الزوال، لم يجب عليه صومه ولا قضاؤه، لان بعض النهار لا يكون صوما.
124 - مسألة: إذا كان كافرا واسلم في بعض شهر، أو في بعض يوم من أيامه، هل يجب عليه القضاء لما فاته أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه القضاء لما فاته، لأنه لا خلاف في أن الكافر