باب مسائل تتعلق بالوديعة:
376 - مسألة: إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنها، فإذا ردها إلى حرزها، هل زال عنه بذلك الضمان أم لا؟
الجواب: لا يزول الضمان عن المودع بذلك، لأنه قد ضمن بالتعدي، واشتغلت ذمته بالضمان، وزوال الضمان بردها إلى الحرز، دون ردها إلى صاحبها أو وكيله، يفتقر فيه إلى دليل، ولا دليل.
377 - مسألة: إذا شرط المودع على المودع أن تكون الوديعة مضمونة، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: إذا شرط المودع ذلك، كان الشرط باطلا، ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط، لقول رسول الله (ص): ليس على المستودع ضمان (1)، ولم يفصل، ولأنه لا خلاف فيما ذكرناه الا من العنبري (2) وخلافه غير معتد به، لا سيما على أصلنا في الاجماع.
378 - مسألة: هل للمستودع ان يسافر بالوديعة من غير عذر أم لا؟
الجواب: ليس له ان يسافر بها، لان عليه حفظها. وإذا سافر بها فإنه