482 - مسألة: إذا استأجره ليرعى له غنما، وأطلق، ثم هلكت أو [هلك] بعضها، أو نتجت، هل له ان يبدل ما هلك منها أم لا؟ وهل يجب على الراعي رعى ما نتجته أم لا؟
الجواب: إذا استأجره كذلك، وأطلق ولم يعين، كان على الراعي ان يرعى له ما جرت العادة بان يرعاه الواحد، فإن كانت العادة مأة، كان كذلك، وإن كانت أقل أو أكثر كان ذلك، وان هلكت أو هلك شئ منها، كان لصاحبها ابدالها، فان نتجت كان على الراعي رعى نتاجها معها، لان العادة جارية بان لا يفصل في الرعى بين السخال وأمهاتها.
483 - مسألة: إذا استأجر كحالا ليداوي عينه، هل يجب الدواء عليه أم على الكحال؟
الجواب: إذا استأجر كحالا لذلك، كان الدواء على المستأجر، فان شرط على الكحال ذلك، كان صحيحا، لان العادة به جارية، وقد ذكر ان ذلك لا يجوز مع الشرط (1)، والأول أصح.
484 - مسألة: إذا استأجر انسان من غيره (حماما)، هل يجوز لصاحب (الحمام) ان يشرط على المستأجر النفقة على ما يتشعث (2) منه أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه متى شرط عليه هذه النفقة كان قد شرط عليه نفقة مجهولة، وهذا لا يصح.
485 - مسألة: المسألة بعينها، ان اتفق ان يفعلا ذلك، ثم اختلفا في مقدار النفقة، ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا في ذلك، كان القول، قول المستأجر مع يمينه، لأنه امين.
486 - مسألة: إذا استأجر انسان دارا، هل يجب عليه تنظيف الخلاء إذا امتلا، والبالوعة إذا انسدت، أو على مالك الدار؟