باب مسائل تتعلق بالأطعمة:
٧٢٦ - مسألة: إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها، ووجد طعاما لغيره، ولم يقدر على ثمن ابتياعه منه، أو قدر على ذلك، وقال صاحب الطعام: لا أبيعه منه شيئا، ولا ادفع إليه شيئا منه ببذل ولا غيره، هل للمضطر، قتاله على ذلك أم لا؟
الجواب: له قتاله على ذلك، لان رفع المضار واجب بالفعل، ولقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (1)، وقوله سبحانه: (ولا تقتلوا أنفسكم) (2) [لا سيما] (3) وقد روى عن النبي (ص) قال: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله (4).
وهذا أولي في الإعانة على قتله.
727 - مسألة: المسألة فان قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر، ما حكمه في ذلك؟
الجواب: إذا قتل المضطر صاحب الطعام، لم يلزم المضطر شئ، وكان دمه هدرا، لأنه قتله بحق.