218 - مسألة: هل يجوز بيع الحمل في بطن امه أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، ولا يقدر على تسليمه إلى المشتري، ولا يعلم امكانه.
219 - مسألة: هل يجوز بيع الدابة، على انها تحمل، أم لا؟
الجواب: لا يجوز بيعها بهذا الشرط، لأنه مما لا يعلمه.
220 - مسألة: إذا باع الدابة على انها تحمل، فوافق ذلك، هل يكون البيع ماضيا أم لا؟ وهل يكون للمشتري الخيار أم لا؟
الجواب: إذا وافق ذلك، كان البيع ماضيا، ولم يكن للمشتري خيار، لان الشرط قد حصل، فإن لم تحمل كان مخيرا بين الامضاء والفسخ.
221 - مسألة: هل يجوز ان يبيع جارية أو بهيمة حاملة، ثم يستثنى الحمل لنفسه أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لان الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها، وكما لا يجوز ان يبيعها ثم يستثنى عضوا منها، فكذلك الحمل.
222 - مسألة: إذا كان كافرا، وله أب مسلم، فاشترى أباه المسلم، هل ينعتق عليه أم لا؟
الجواب: لا ينعتق عليه، لان الكافر لا يملك المسلم، والعتق لا يكون الا فيما يملك.
223 - مسألة: إذا اشترى شيئا ولم يقبضه، ثم رهنه، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، لأنه مالك له بالعقد.
224 - مسألة: إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص، وقبض المملوك ولم يسلم القميص وتلف، وباع المملوك، هل يصح له ذلك أم لا؟
الجواب: يصح بيعه، لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه إليه، وإذا باعه وسلمه إلى المشتري، وتلف القميص الذي في يد البايع، انفسخ البيع، ووجبت عليه قيمة المملوك لبايعه، لأنه غير قادر على اعادته بعينه، فجرى مجرى المستهلك.