باب مسائل تتعلق بالاقرار:
٣١٠ - مسألة: إذا قال (زيد) (لعمرو): أليس لي عليك مأة دينار، أو ألف درهم؟ فقال له: نعم، هل يكون ذلك اقرارا له بالمال أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك اقرارا بالمال، لان الجواب في هذا الموضع وما يجرى مجراه، لا يكون الا ببلى، لقوله سبحانه: ﴿الست بربكم قالوا بلى﴾ (1)، و (نعم) هاهنا يكون انكارا، لان تقدير ذلك، لست بربنا، فتقدير قول (عمرو) في جوابه ما سئل عنه، ليس لك على شئ.
311 - مسألة: إذا أقر اقرارا مبهما، مثل أن يقول لغيره: لك على شئ، ما الحكم ذلك؟
الجواب: إذا أقر على هذا الوجه، كان اقراره صحيحا، ويرجع في تفسير ذلك إليه، فمهما فسره به الزم القيام له لخصمه، وان لم يفسر، قلنا له: ان فسرت والا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك، فان حلف ألزمناك القيام بما حلف عليه، وان لم يفسر رددنا اليمين على خصمه، فان حلف ألزمناه، وان نكل عن اليمين صرفا جميعا.
312 - مسألة: المسألة بعينها، ان فسر - لا يصح تملكه، مثل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، وما جرى مجرى ذلك، هل يقبل منه ذلك أم لا؟