باب مسائل تتعلق بالطلاق:
642 - مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق، ولم ينو الفرقة والبينونة، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب: الطلاق عندنا لا يقع الا بنية، فمتى تعرى من ذلك لم يقع، لقول رسول الله (ص): انما الأعمال بالنيات (1).
643 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ان قام (زيد) أو ان دخل (عمرو) الدار، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال لها ذلك، لم يقع طلاقه، لأنه علقه بشرط، وكل طلاق علق بشرط، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع.
644 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ملا البلد، أو ملا الدنيا، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب: إذا كان على الشرائط، وقصد (2) نية الفرقة، وقعت طلقة رجعية، وان لم يكن على ذلك لم يقع شئ، وكذلك لو قال لها: بألف طالق، أو بمأة طالق، لان الباب في ذلك كله، واحد.
645 - مسألة: إذا قال لها: ان بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت له:
ان بدأتك بكلام فعبدي حر، هل يقع طلاق وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه