الجواب: الحكم في ذلك أن ينظر مال (زيد) فيلزم هذا المقر بمبلغه، ويرجع في تفسير ذلك إليه، فان فسره بمثله لم يقبل منه ذلك، لان لفظ أكثر في اللغة، يقتضي الزيادة على ذلك.
317 - مسألة: إذا أقر لغيره فقال: له على أكثر من مال (زيد) عددا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: ان أقر بأنه عرف مال (زيد)، وانه الف في العدد، وجب عليه ذلك المبلغ وزيادة، ويقبل قوله في تفسير هذه الزيادة ولو فسرها بحبة واحدة، بغير خلاف، وإن كان مال (زيد)، ألفا وقال: ما كان عندي بأنه الف، وانما اعتقدت انه عشرة وأردت بالزيادة درهما واحدا، كان القول في ذلك، قوله فان ادعى المقر له: ان المال الف، وأقام بذلك بينة، لم يجب عليه أكثر من غير أحد عشر درهما، حسب ما فسره، لان مبلغ مال (زيد) لم يعرف حقيقته، لان المال ظاهر وباطن، وقد تملك الانسان مالا كثيرا في الباطن، ويعتقد فيه انه قليل المال، فدعواه وشهادة البينة تجريان مجرى واحدة في جواز ان يكونا صادقين أو كاذبين، أو يكونا صادقين، ويكون كاذبا، لان حقيقة مبلغ المال لا يعرفها الا صاحبه، وربما خفى على غيره، فلذلك لا يحكم الا بما أقر به من المقدار الذي اعتقده، ويكون القول قوله مع يمينه في الزيادة، متى ادعاها المقر له، 318 - مسألة: إذا أقر انسان لغيره بألف مبهم، فقال: له على الف، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا أقر كذلك، لزمه لمن أقر له الف، ويرجع في تفسير ذلك إليه، فمهما فسره به مما يتملك، قبل فيه قوله، ولو كان تفسيره بالحبوب.
319 - مسألة: إذا قال: له على ألف درهم، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقر بذلك، كان عليه ألف درهم، لأنه فسر ألفا بالإضافة إلى الدرهم، وكذلك يجرى الامر إذا قال: له على مأة درهم، أو عشرة دنانير (1)، وما أشبه ذلك.