باب مسائل تتعلق بالرضاع:
684 - مسألة: إذا كانت لرجل زوجة طفلة، لم تبلغ سنتين، وأرضعتها امه في هذه المدة، هل ينفسخ العقد ويحرم على الزوج نكاحها أم لا؟
الجواب: إذا أرضعتها امه الرضاع المعتبر في التحريم في هذه المدة انفسخ العقد وحرم على الزوج نكاحها، لان امه إذا أرضعته بلبن أبيه، فكانت هي أخته من أبيه وامه، وان أرضعتها من غير لبن أبيه، كانت أخته لامه، ولا يجوز ان يثبت كونها زوجة له، ولا يحل له نكاحها مع ذلك، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا اشكال في أن من كان بمنزلة من ذكرناه من النسب انه يحرم نكاحه.
685 - مسألة: المسألة، وأرضعتها زوجة ولده، هل ينفسخ نكاحها، ويحرم وطأها أم لا؟
الجواب: إذا أرضعتها بلبن ولده، انفسخ نكاحها، وحرم عليه ووطؤها، لان يصير جدها، وتصير هي ابنة ابنه، وذلك محرم من الرضاع، لان مثله يحرم من النسب، وان أرضعتها من لبن غير ولده، كانت ربيبة ولده وكان النكاح ثابتا بحاله، لان له ان يتزوج بربيبة ولده.
686 - مسألة: المسألة، وأرضعتها جدته، هل ينفسخ النكاح [أم لا؟] (1) ويحل له وطؤها أم لا؟