باب مسائل تتعلق بالزكاة:
88 - مسألة: إذا كان عند انسان من الإبل ست وعشرون، ومضت ثلاث سنين، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: يجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، ثم ينقص (2) النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض، فيجب عليه في السنة الثانية خمس شياة، ثم ينقص النصاب عما يجب عليه في ذلك، فيجب عليه أربع شياة، فيجتمع عليه في ذلك بنت مخاض وتسع شياة.
89 - مسألة: إذا كان عنده خمس من الإبل، ومضت عليه ثلاث سنين، هل يجب عليه أكثر من شاة واحدة أو لا؟
الجواب: لا يجب عليه أكثر من شاة واحدة، لان الشاة استحقت بها فبقى أقل من خمسة، فلا يجب عليه شئ منها.
90 - مسألة: إذا كانت البقرة معلوفة، أو عاملة (2) في بعض الحول وسائمة في البعض الأخر، هل تجب عليه فيها زكاة أم لا؟
الجواب: الحكم في ذلك بالأغلب، فإن كان الأغلب هو السوم، حكم فيه بذلك، وان لم يكن هو الأغلب، لم يحكم بذلك فيها.
91 - مسألة: إذا كانت البقرة معلوفة، أو عاملة في بعض الحول، وسائمة