باب مسائل تتعلق بالبيوع:
١٨٩ - مسألة: إذا باع الانسان شيئا، كان المشتري قد رآه قبل العقد، ولم يره في حال العقد، وكان مما يتلف أولا يتلف، هل يصح بيعه أم لا؟
الجواب: هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه. فان خالف ذلك، كان مخيرا بين امضاء البيع وفسخه، لقول الله سبحانه: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (1)، فأباح ما يتناوله اسم البيع، وهذا بيع، والمنع منه يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.
190 - مسألة: إذا باع شيئا على أن يسلمه إلى ستة أشهر، هل يصح هذا البيع أم لا؟
الجواب: هذا البيع صحيح، للآية التي تقدم ذكرها، ولان المنع منه، يفتقر إلى دليل.
191 - مسألة: إذا ملك الشفيع المبيع، وانتزعه من يد المشتري، هل له خيار المجلس أم لا؟
الجواب: ليس له خيار المجلس، لان هذا الخيار انما يثبت بالبيع (2) والشفيع انما يأخذ ذلك بالشفعة، لا بالبيع، والحاق ذلك بالبيع، يفتقر إلى دليل، ولا دليل شرعي عليه.