يلزمه غير المهر، وعليه اجرة مثلها من وقت القبض إلى وقت الرد، لان المنافع تضمن بالغصب، فاما الولد، فيلحق نسبه بالواطي، لأنه أحبلها بوطأ شبهة، فيكون الولد حرا، وإذا وضعته كان عليه ما نقصت بالوضع، لأنها مضمونة باليد الغاصبة، ولان سبب النقص منه، فلزمه ضمان ذلك، وإذا وضعته، كانت عليه قيمته، لأنه كان من حقه ان يكون مملوكا لسيدها، فإذا حررناه كانت عليه قيمته ووقت التقويم، يوم يسقط فيه حيا؟ لأنه الوقت الذي حال بين السيد وبين التصرف فيه، لأنه قبل ذلك لم يملك التصرف فيه.
وان وضعته ميتا، لم يكن عليه ضمان، لأنه لا يعلم حيا قبل هذا، ولأنه ما حال بينه وبين سيده في وقت التصرف.
وان كانا عالمين بالتحريم، كان عليهما الحد، لان ذلك منهما زنا، فإن كانت بكرا، كان عليه عشر قيمتها وهو أرش البكارة، لأنه أتلف عليه جزءا، وعليه اجرة مثلها من وقت القبض إلى وقت الرد.
وان أكرهها، كان عليه المهر، لان المكرهة لها المهر عندنا، وإن كانت طاوعته، لم يكن لها مهر، لأنها زانية، وان حملت وأتت بولد، لم يلحق به النسب، لأنه عاهر، لقول النبي (ص): وللعاهر الحجر (2)، ولأنها حملت من زنا، وإذا وضعت الولد، كان عليه ما نقصت بالولادة، وان وضعته حيا كان مملوكا مغصوبا في يده مضمونا، وإن كان قائما رده، وإن كان تالفا، كانت عليه قيمته أكثر مما كانت من وقت قيمة الوضع إلى وقت التلف (3)، وان وضعته ميتا، لم تلزمه قيمته.
وإن كانت هي عالمة بالتحريم وهو جاهل وأكرهها على ذلك، الحكم فيه كما لو كانا جاهلين وقد تقدم ذلك، وان طاوعته فالحكم فيه كالحكم في كونهما جاهلين الا في الحد وسقوطه عنها ولزوم المهر، فإن كانت جاهلة وهو عالم، فالحكم فيه كما لو كانا عالمين الا في سقوط الحد عنها ولزوم المهر.