باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها:
709 - مسألة: إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره، وهما جميعا فيه، فحلف فقال في يمينه: لا ساكنته، ثم أقام بعد هذا اليمين في المسكن، هل يحنث أم لا؟
الجواب: ان مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل فيها ولم يخرج، فقد حنث، لان الاستدامة كالابتداء، فكأنه ابتدء المقام بعد يمينه وذلك مقتضى للحنث.
710 - مسألة: إذا كان الانسان وغيره يسكنان في (خان) أو غيره، وكل واحد منهما في بيت مفرد (1)، فحلف أحدهما لا ساكنته، هل يحنث أم لا؟
الجواب: هذا لا يحنث، لان سكناهما في (الخان) على الوجه المذكور، ليس بمساكنة، فان كانا في بيت واحد، أو بيتين لا باب لواحد منهما، لزم الحنث إذا لم يفعل.
711 - مسألة: إذا حلف وقال: لا دخلت هذه الدار، ثم جلس في سفينة، أو على ماء فحمله الماء فجرى به الماء حتى دخل الدار، أو القى نفسه على الماء وجرى الماء حتى صار في الدار، هلى يلزمه الحنث على ذلك أم لا؟
الجواب: هذا يحنث، لأنه دخلها باختياره، ويجرى مجرى من ركب دابة وأرسلها، فدخلت به الدار، فإنه يحنث، لأنه دخلها باختياره.