١٧٨ - مسألة: إذا نزل الامام بالجيش في الغزو على بلد، هل له حصره، والمنع لمن يريد الخروج منه من الكفار، أو دخوله إليه (١) أم لا؟
الجواب: له ذلك، لقوله تعالى: ﴿واحصروهم﴾ (2)، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه حاصر أهل الطائف.
179 - مسألة: إذا تترس المشركون بالأطفال، هل يجوز قتلهم، بالرمي أو غيره، أو لا يجوز ذلك؟
الجواب: إذا كانت الحرب ملتحمة (3) جاز رمى المشركين وقتلهم وضربهم، من غير قصد إلى قتل الأطفال، بل يكون القصد إلى من خلفهم، فان أدي ذلك إلى قتل الأطفال، لم يكن على القاتل لهم شئ، لأنه لو لم يفعل ذلك لبطل الجهاد. وان لم تكن الحرب قائمة، لم يجز رميهم ولا قتلهم بغير الرمي، لانهم غير مكلفين.
180 - مسألة: إذا امنت المرأة لاحد من الكفار، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لام هاني بنت أبي طالب، وقد اجارت (4) رجلا من المشركين يوم (فتح مكة): اجرنا من اجرت، وامنا من أمنت. (5) 181 - مسألة: هل يجوز أمان الصبى لاحد من الكفار أم لا؟
الجواب: أمان الصبيان للكفار لا يصح، لانهم غير مكلفين.
182 - مسألة: إذا اغتر كافر بصبي غير مراهق، فأمنه، ما حكمه؟
الجواب: إذا أمنه من هذه صفته، كان الأمان غير صحيح، لأنه أمان من غير مكلف الا انه لا يعرض للكافر بسوء، حتى يرد إلى مأمنه، ثم يصير حربا لأنه حصل مع المسلمين بشبهة، وإذا كان حصوله كذلك، لم يجز التعرض له بغدر