يجب عليه من ذلك؟
الجواب: الذي يجب عليه تسعة، لان الأول داخل فيه، لان (من) لابتداء الغاية، والغاية لا تدخل فيه، وفي الناس من قال: تلزمه ثمانية، والذي ذكرناه أصح من ذلك.
345 - مسألة: إذا قال لغيره: هذه الدار أو هذا البيت لك هبة أو عارية، أو هبة سكنى، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا قال له ذلك، كان له اخراجه منها من أي وقت أراد، لان ذلك اقرار بعارية وهبة، منفعتها ما سكنه فقد قبضه، وما لم يسكنه، لم يقبضه، فله الرجوع أي وقت أراد، كما قدمناه.
346 - مسألة: إذا قال (لزيد) على من مالي الف أو مأة، هل يكون ذلك اقرارا أم لا؟ وهل له تفسيره لما أراد أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك لم يكن هذا الاطلاق اقرارا، لأنه أضاف هذا المال إلى نفسه، وجعل له منه ألفا أو مأة، وهذا يقتضي ان يكون هبة، لان ما له لا يكون لغيره الا على هذا الوجه. وله تفسيره بالهبة.
347 - مسألة: إذا قال: (لزيد) الميت على حق، وهذا ولده وهذه امرأته، وأوجبتم عليه دفع الحق إليهما، من حيث أقر بأنه لا يستحقه غيرهما، فما جوابكم إذا قال: (لزيد) الميت على حق وهذا الطفل ولده، وهذا وصيه، هل ترون (1) دفعه إليهما أم لا؟ ما الجواب عن ذلك؟
الجواب: إما الأول فلا شبهة في صحة تسليم ما أقر به إلى ولد الميت وزوجته، لاقراره بأنه لا يستحق له غيرهما، واما الثاني، فلا يجوز التسليم إلى الوصي، لأنه لا يأمن من انكار الطفل عند بلوغه لكونه وصيا له، فإذا أنكر ذلك سمع منه، ويجوز تسليمه إلى الحاكم، لان له على الطفل ولاية، لا يمكنه انكارها، وولاية الوصي لا تثبت الا ببينة.
348 - مسألة: إذا كانت لانسان مملوكة، فوطأها رجل، واختلفا، فقال